كيفية الانخراط بأنظمة الضمان الاجتماعي بالنسبة للتونسيين بالخارج

 الانخراط بأنظمة الضمان الاجتماعي اختياري بالنسبة  للعامل التونسي بالخارج. يمكنه القيام بإجراءات الانخراط في الشهر الذي يلي تاريخ شروعه في النشاط المهني.

يرسم العامل بالخارج في شريحة الدخل التي يختارها وفقا للأمر عدد 107 لسنة 1989المؤرخ في 10جانفي 1989 المتعلق بسحب أنظمة الضمان الإجتماعي على العملة التونسيين بالخارج

الوثائق المطلوبة

(مطلب انخراط (يمكن تنزيل المطبوعة من الموقع التالي

مضمون ولادة اصلي لم تمضي 3 أشهر على استخراجه

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

شهادة عمل أو وثيقة تثبت تعاطي نشاط مهني بالخارج مستخرجة باللغة الانجليزية

بالنسبة للمتزوجين مضمون ولادة لكل من القرين و الأبناء في الكفالة لم تمض 3 اشهر على استخراجه يضاف عند طلب الانخراط أو لاحقا

مكان الإيداع

يقدم ملف الانخراط لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا

تاريخ الفاعلية

يوافق تاريخ فاعلية الانخراط تاريخ الخضوع إذا قدم مطلب الانخراط في بحر الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الخضوع و خلافا لذلك يسري مفعول الانخراط بداية من اليوم الأول من الثلاثية الجارية في تاريخ قبول مطلب الانخراط من جانب الصندوق

أجل الحصول على الخدمة

يتسلم العامل التونسي بالخارج بطاقة مضمون اجتماعي على عنوانه الشخصي في أجل أسبوع من تاريخ إيداع الملف كاملا

قاعدة الاشتراكات

تحتسب الاشتراكات بالرجوع إلى الأجر الأدنى المهني المضمون نظام 48 ساعة المرتبط بمدة عمل تساوي  2400 ساعة في السنة مع تطبيق الضارب المناسب للشريحة التي ينتمي إليها المضمون

نسبة الاشتراكات

حددت نسبة اشتراكات الضمان الجتماعي ب13,30 بالمئة 

مكان الإيداع و طريقة الخلاص

يقدم الإعلام بالدفع لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا مع دفع الاشتراكات على النحو التالي

نقدا أو بواسطة صك بنكي أو صك مصادق عليه إذا كان يحمل اسما غير اسم المنخرط نفسه

عن  طريق تحويل بنكي او بريدي و في هذه الحالة يتعين على المنخرط أن يذكر رقم انخراطه على نسخة من الأمر بالتحويل مسلمة من البنك

رقم الحساب البنكي

IBAN: TN59 10104059103466578833

BIC: STBKTNTT

العامل التونسي بالخارج مدعو إلى إعلام الصندوق برقم تسجيله و المبلغ المدفوع و تاريخ التحويل البنكي و ذلك عن طريق البريد الالكتروني

[email protected]

آجال خلاص الاشتراكات

يقع دفع الاشتراكات في أجل أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي للثلاثية المنقضية

خطايا التأخير

يتحمل المنخرط الذي لم يقم بدفع اشتراكاته في الآجال القانونية خطايا تاخير بنسبة 1 بالمئة عن كل شهر تاخير او جزء من الشهر